الشيخ المفيد
245
المقنعة
السنة المؤكدة - على ما بيناه في أول هذا الباب - إذا ( 1 ) كان الحمل لهما ( 2 ) على الفرض معا يتناقض به الألفاظ الواردة فيه ، وإسقاط أحدهما إبطال الإجماع ، وإسقاط الآخر إبطال إجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه ، وذلك فاسد ، وفي فساده صحة ما أوردناه من الفتوى . روى محمد بن مسلم قال : سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ قال : البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ( 3 ) ، والسلت ، والعدس ، والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه ( 4 ) وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : كل ما كيل ( 5 ) بالصاع فبلغ الأوساق ( 6 ) فعليه الزكاة ( 7 ) . [ 17 ] باب حكم الخضر في الزكاة ولا خلاف بين آل الرسول عليهم السلام كافة وبين شيعتهم من أهل الإمامة أن الخضر كالقصب ( 8 ) ، والبطيخ ، والقثاء والخيار ، والباذنجان ( 9 ) ، والريحان ، وما أشبه ذلك مما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف دينار ، ومائة ألف دينار ( 10 ) ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حتى يحول عليه الحول ، وهو على كمال حد ( 11 ) ما يجب فيه الزكاة .
--> ( 1 ) في ه ، ز : " إذ " بدل " إذا " . ( 2 ) في ج ، د : " لها " بدل " لهما " . ( 3 ) في ب : تقديم " الأرز " على " الدخن " . ( 4 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 4 و 5 و 6 و 7 ، ص 40 . ( 5 ) في ج : " تكيل " . ( 6 ) في ز : " فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة " . ( 7 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ح 4 و 5 و 6 و 7 ، ص 40 . ( 8 ) في ب ، ه : " كالقضب " . ( 9 ) في ألف ، ب : " البادنجان " . ( 10 ) ليس " ومائة ألف دينار " في ( ألف ، د ، و ) ( 11 ) في د ، و ، ز : " قدر " بدل " حد " .